شمس الدين محمد الحلي

275

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو نفّر صيدا فهلك بآفة سماويّة أو بمصادمة « 1 » شيء ، أو أخذه جارح « 2 » ضمنه . ولو نفّر حمام الحرم ، فإن عاد الجميع فشاة ، ولو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة ، ويكفي الظنّ ، ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ ، وفي حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع توقّف ، لعدم النصّ . ولا شيء في الواحدة لو رجعت ، ولا يتعدّى إلى غير الحمام . ولو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله ، لزم المحرم عن كلّ بيضة شاة والمحلّ عن كلّ بيضة درهم ، ولا يتعدّى إلى باقي البيوض ولا إلى غير البيض . ولو أغرى كلبه أو حلّ رباطه ، أو انحلّ لضعف الرّبط ، فقتل صيدا ضمنه . ولو نصب شبكة فهلك فيها صيد ضمنه ، وكذا لو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، أو في الحرم مطلقا . ويضمن الدالّ والمشير والسائق ما تجنيه دابّته مطلقا ، وكذا الراكب إذا وقف ، والسائر والقائد ما تجنيه بيديها ورأسها . المبحث الثالث : في صيد الحرم يحرم بالحرم ما يحرم بالإحرام ، وتجب به القيمة ، فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم فعليه قيمته ، وعلى المحرم فداء وقيمة ، ولو بلغ بدنة لم يتضاعف ،

--> ( 1 ) . في « أ » : بمصادفة . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : « خارج » . قال في القواعد : 1 / 464 : ولو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون .